الحر العاملي
216
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله ( 2 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله ( 3 ) . ( 13255 ) 2 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله ( 1 ) . ( 13256 ) 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه - يعني : علي بن محمد عليه السلام - أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .
--> ( 2 ) التهذيب 4 : 239 / 701 . ( 3 ) الفقيه 2 : 84 / 378 . 2 - الفقيه 2 : 95 / 424 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 1 ) الكافي 4 : 137 / 11 . 3 - مستطرفات السرائر : 67 / 11 . وتقدم ما يدل على جواز الافطار في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب .